منتدى فوج الأنصار الكشفي
منتدى فوج الأنصار يرحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المجلس المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منـا
وشكـراً لتعطيرك منتدى فوج الأنصار بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منـا أجمل المنى وأزكى التحايــا والمحبة

منتدى فوج الأنصار الكشفي
منتدى فوج الأنصار يرحب بك أجمل ترحيب
ونتمنى لك وقتاً سعيداً مليئاً بالحب كما يحبه الله ويرضاه
فأهلاً بك في هذا المجلس المبارك إن شاء الله
ونرجوا أن تفيد وتستفيد منـا
وشكـراً لتعطيرك منتدى فوج الأنصار بباقتك الرائعة من مشاركات مستقبلية
لك منـا أجمل المنى وأزكى التحايــا والمحبة

منتدى فوج الأنصار الكشفي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى فوج الأنصار الكشفي

بكل جهد ، مستعدًا ، للعمل
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

  النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 06/09/2012

 النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج    النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 3:33 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
التعريف

المادة 01 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية جمعية وطنية تربوية نفعية ذات طابع تطوعي تعمل على إعداد الفتية و الشباب روحيا و بدنيا و ثقافيا و هي تنظم حيوي نشيط يغرس مفهوم الفتوة و المسؤولية و الاعتزاز بالوطن كما تضم جميع الإطارات الكشفية التي نشطت داخل الحركة الكشفية .
المادة 02 : جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية حركة وطنية تربوية تطوعية ، غير حزبية مفتوحة لجميع الفتية و الشباب و العمداء.
المادة 03 : تتمتع جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية بالشخصية المعنوية و الاستقلال التنظيمي و المالي .
الفصل الثاني
المبادئ – الوعد و القانون – الطريقة

المادة الرابعة : تعمل الحركة الكشفية على أساس المبادئ التالية :
- الواجب نحو الله .
- الواجب نحو الوطن و الآخرين.
- الواجب نحو الذات.
المادة 05 : الانضمام إلى الحركة الكشفية يستوجب أداء الوعد و العمل بقانون الكشافة اللذان يكسان في محتوياتهما الواجب نحو الله و الواجب نحو الآخرين و نحو الذات و نصهما كما يلي :
الوعد
" أعد بشرفي أن أبذل كل جهدي في طاعة الله و طاعة الوالدين وخدمة الوطن و أن أعمل بقانون الكشاف"
القانون
01 – شرف الكشاف موثوق به.
02 – الكشاف مخلص لله و لوالديه و لرؤسائه و مرؤوسيه.
03 – الكشاف نافع و يساعد الآخرين.
04 – الكشاف أخ لكل كشاف و صديق الجميع.
05 – الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان.
06 – الكشاف يحب الطبيعة ويرى فيها قدرة الله.
07 – الكشاف مطيع وثابت في أعماله .
08 – الكشاف يبتسم أمام الشدائد .
09 - الكشاف مقتصد و يحسن التدبير.
10 – الكشاف طاهر السريرة و طيب القول و العمل.
المادة 06 : إن الطريقة الكشفية هي نظام تصاعدي للتربية الذاتية يرتكز على :
- الوعد و القانون .
- التدريب بالممارسة.
- حياة الخلاء.
- نظام الجماعات الصغيرة الذي يهدف ، بمساعدة الكبار، إلى الاكتشاف و إقبال الأطفال و الفتية و الشباب تدريجيا للمسؤوليات و الإعداد للتسيير الذاتي الراميان إلى اكتساب وتنمية وطبع المعارف و تحصيل الكفاءة و الثقة في النفس و روح الإيثار والتأهيل للتعاون و القيادة .
- برامج تدريبية وجذابة تحتوي على أنشطة ذات اهتمام المشاركين و هي تتضمن ألعاب و تقنيات نافعة في خدمة وتنمية المجتمع .
الفصل الثالث
الشعار

المادة 07 : الشعار الناطق للجمعية : " كن مستعدًا "
كما أن كل فرع من الفروع الثلاثة شعار :
- فرع الأشبال : " بكل جهد "
- فرع الكشافين : " كن مستعدًا "
- فرع الجوالة : " للعمل "
المادة 08 : الشعار المرسوم للجمعية هو كتالي :
"وردة الياسمين بالأبيض و تمثل قواعد الإسلام الخمس "
الهلال بالأخضر و يكتب عليه : " كن مستعدا " بالأصفر
لافتة بيضاء يكتب علها : " الجزائر : و الكل في إطار أحمر
الفصل الرابع
شروط الانتماء و العضوية

المادة 09 : يلتزم المنخرط في صفوف جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية :
- تسديد الاشتراكات بانتظام مع تجديد بطاقة الانخراط في كل سنة .
- احترام أخلاقيات الكشافة و العمل بقانون الكشاف.
- المشاركة في الأنشطة على مستوى مجموعته الصغيرة أو الوحدة الفوج و على المستويات المحلية و الوطنية و الدولية .
- المساهمة في تنمية و تطوير البرامج و المناهج و الطرق و الأساليب الكشفية .
- الامتناع عن كل نشاط حزبي مهما كان في المقرات الكشفية أو الأمكنة و الفضاءات الأنشطة الكشفية .
- يمنع منعا باتا لأي عضو تمثيل الكشافة أو قدماء الكشافة في الاجتماعات الحزبية .
- يسهر المسؤولون في كافة المستويات على السلامة المادية و المعنوية للمقرات الكشفية ، لا يمكن استغلال المقرات الكشفية لأغراض شخصية و تجارية .
- تعميق مفهوم الشورى و العمل على ممارسته على مختلف المستويات.
- العمل على تحقيق أهداف الحركة الكشفية و احترام قرارات و تعليمات الهياكل القيادية .
المادة 10 : للمنخرط المستوفي لشروط الانضمام الحق في :
- الإعلام حول كل الأنشطة التي تقام على المستوى المحلي ، الجهوي ، الوطني و الدولي .
- التأمين .
- المشاركة في الدورات التدريبية و الأنشطة المختلفة حسب الترتيبات التنظيمية و الإجرائية .
المادة 11 : يقبل المنخرطون وفق المادة التاسعة من قانون الأساسي لجمعية قدماء الك إ ج.
المادة 12 : على كل منخرط الالتزام بأهداف الجمعية و مبادئها و برامجها و احترام قانونها الأساسي و نظامها الداخلي .
المادة 13 : يخول الانتماء إلى جمعية قدماء الك إ ج حق الحصول على بطاقة العضوية التي تسلم بعد تسديد الاشتراكات مع إلزامية تجديدها كل سنة .
المادة 14 : تمنح صفة العضو الشرفي من طرف الإقليم ذات الاختصاص :
- على مستوى البلدية : الفوج .
- على مستوى الدائرة : المقاطعة .
- على مستوى الوطني : المكتب التنفيذي .
- على مستوى الولاية : المحافظة الولائية .
المادة 15 : يحدد مبلغ الاشتراك سنويا من طرف المكتب الوطني.
الباب الثاني
الفصل الأول
الهياكل القاعدية

المادة 16 : ينظم الفتية و الشباب في مجموعات صغيرة ووحدات كشفية تختلف باختلاف السن و هي على التالي :
أ – فرع الأشبال أو الزهرات :
- الوحدة تسمّى السرب و تضم من 12 إلى 24 شبلا أو زهرة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى السداسية و تضم 06 أشبال و يضم السرب 04 سداسيات .
ب – فرع الكشافين أو الدليلات :
- الوحدة تسمّى الفرقة و تضم من 16 إلى 32 كشافا أو دليلة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الطليعة و تضم 08 كشافين و تضم الفرقة 04 طلائع .
ج – فرع الجوالة أو المرشدات :
- الوحدة تسمّى العشيرة و تضم من 12 إلى 24 جوالا أو مرشدة .
- المجموعة الصغيرة تسمّى الفريق و تضم 06 جوالين و تضم العشيرة 04 فرق .
المادة 17 : تنظم وحدات الفروع السابقة ضمن مجموعة متماسكة تسمى بالفوج.
المادة 18 : - يضم الفوج العادي ثلاثة فروع زائد قسم العمداء.
- يشرف على إدارة و تسيير الفوج و تنسيق نشاطاته مجلس متكون من جميع القادة المرسمين في الفوج.
المادة 19 : يقود كل مجموعة صغيرة قائد و نائب له ، تخول لهما مهمة إدارة شؤون المجموعة و تسييرها و تنشيط أعمالها و يسمى القائد و نائبه حسب الفروع الثلاثة زائد المرشدات كما يلي :
أ – بالنسبة للسداسية :
- السادوس.
- مساعد السدوس.
ب – بالنسبة للطليعة :
- عريف الطليعة.
- نائب عريف الطليعة.
ج – بالنسبة للفريق :
- رئيس الفريق.
- نائب رئيس الفريق.
يشكل مجموع السداسيات السر و مجموع الطلائع الفرقة و مجموع الفرق العشيرة.
المادة 20 : يقود كل وحدة كشفية طاقم قيادي متكون من 03 قادة :
- قائد الوحدة.
- النائب الأول.
- النائب الثاني.
المادة 21 : يقود الفوج الكشفي قيادة تتكون وفق المادة 20 أعلاه و يدير نشاطاته محافظ الفوج يضم بين الفوج التنسيق بين الفوج و محافظ المقاطعة.
المادة 22 : تتكون قيادة الفوج من :
- محافظ الفوج.
- مساعد المحافظ المحلي.
- محافظ محلي مكلف بقسم العمداء.
- قسم المرشدات.
- المرشد.
- قائد وحدة الأشبال.
- قائد وحدة الكشاف.
- قائد وحدة الجوالة
- قادة إضافيين ذوي مهام أخرى.
ويشترط في اعتماد فوج جديد :
- وجود مقر دائم أو مؤقت يسمح بالنشاط.
- تقديم استمارات الإنخراط و دفع الاشتراكات المنخرطين.
المادة 23 : يعين قائد المجموعة الصغيرة و نائبه ، السدوس و مساعده – عريف إليها
ويشترط في التعيين : الأقدمية – حسن السيرة – حسن التدبير – القدرة على القيادة .
المادة 24 : يرسم القائد على رأس وحدته من طرف الفوج باقتراح من المحافظ المحلي و بعد أن يكون القائد قد استوفى الشروط التالية :
- السن : 19 سنة فما فوق .
- شارك في مخيم تأهيل القادة (الدرجة الثانية
- حسن السيرة و مستوى ثقافي مقبول
المادة 25 : يرسم المحافظ الحلي من طرف المحافظ الولائي بعد مداولات مجلس الفوج و هذا بعد استفائه الشروط التالية:
- السن 21 سنة فما فوق.
- مارس مسؤولية قيادة وحدة لمدة سنتين على الأقل .
- حسن السيرة و المستوى الثقافي المقبول.
- له مؤهلات ترشحه لقيادة الفوج.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elanssar.ahlamontada.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 06/09/2012

 النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج    النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 3:35 am

الفصل الثاني
الهيئات التنفيذية

أ / المقاطعة :
المادة 26 : تنظم الأفواج الكشفية ضمن المقاطعة .
إقليم المقاطعة يوافق حدود الدائرة وفق التقسيم الإداري المعمول به في البلاد. يمكن للمحافظة الولائية عند الحاجة ضبط عدد و حدود المقاطعات و نظامها مع ما يتماشى و خصوصيات الولاية و تسهر على تنسيق و متابعة نشاطات الأفواج المتواجدة داخل إقليمها (أي الدائرة).
المادة 27 : ينسق نشاط أفواج المقاطعة قيادة متكونة من :
- محافظ المقاطعة و نائبين له.
المادة 28 : يعين محافظ المقاطعة من طرف المحافظة الولائية بعد مداولات الجمعية العامة التي تحضرها الأفواج .
يستلزم ترشيح قادة المقاطعة توفير الشروط التالية :
- ممارسة مسؤولية كشفية لمدة لاتقل عن 04 سنوات.
- حسن السيرة و مستوى ثقافي مقبول.
- مؤهلات لإدارة الجمعية في المقاطعة.
المادة 29 : يستعين محافظ المقاطعة في مهامه بمجلس متكون من المحافظين المحليين للأفواج المتواجدة ضمن المقاطعة.
المادة 30 : يخول لمجلس المقاطعة مهمة :
- تنسيق نشاط الأفواج.
- إعداد و ضبط البرامج السنوية الأنشطة و الفعاليات.
- إعداد و ضبط التقييم السنوي للجمعية على مستوى المقاطعة.
ب / المحافظة الولائية :
المادة 31 : مجلس المحافظة هو الهيئة القيادية على مستوى الولاية و يتكون من محافظي المقاطعات و مساعديهم و محافظي الأفواج و نوابهم زائد المحافظ المكلف بقسم العمداء ، كما يختار المجلس من بين أعضاءه مكتبا تنفيذيا يسمى المحافظة الولائية المتكونة من
- المحافظ الولائي .
- نائب المحافظ الولائي
-محافظ ولائي مكلف بقسم لأشبال
- محافظ ولائي مكلف بقسم الكشافة
- محافظ ولائي مكلف بقسم الجوال.
- محافظ مكلف بقسم العمداء
- محافظة ولائي بقسم الرشدات
- محافظ ولائي مكلف بالتدريب
- محافظ ولائي مكلف بالأعلام و العلاقات
- محافظ ولائي مكلف بخدمة و تنمية المجتمع
- محافظ ولائي مكلف بالمالية والوسائل العامة
- محافظ ولائي مكلف بالإدارة و التنظيم
المادة 32 :يجتمع مجلس المحافظة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية و في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من المحافظ الولائي أو ثلثي أعضاء المجلس أو بطلب من المكتب الوطني .
المادة 33 : يضطلع مجلس المحافظة بالصلاحيات التالية :
- اعداد و ضبط البرنامج السنوي للنشاطات و الفعاليات لجمعية قدماء الك . إ . ج على مستوى الولاية .
- إعداد و ضبط التقرير المالي و الأدبي سنويا و عرضه على الجمعية العامة كما ترسل نسخة منه للمكتب الوطني الإطلاع.
- النظر و البث في المستجدات و القضايا المطروحة التي لها علاقة بالحياة النظاميةلجمعية قدماء الك إ ج على المستوى الولائي.
- السهر على التطبيق و المتابعة للتوجيهات العامة و الخاصة الصادرة عن مختلف هياكل و هيئات الجمعية.
- انتخاب ممثلي و مندبي الولاية إلى المؤتمر.
المادة 34 : مهام المحافظة الولائية :
- تنفيذ قرارات المجلس الولائي.
- السهر على تطبيق تعليمات الهيئة القيادية و المكتب الوطني.
- تنشيط الهيئات و الهياكل القيادية و القاعدية على مستوى الولاية.
- تقوم بإعداد و تقديم البرنامج السنوي و المشاريع المختلفة للمصادقة عليها من طرف المجلس الولائي.
- استدعاء دورات المجلس الولائي.
- تمثيل الجمعية أمام السلطات الولائية و المحلية.
- تقديم التقرير الأدبي و المالي إلى المكتب الوطني.
ج / الجهة :
المادة 35 : تتكون الجهة من مجموعة محافظات ولائية .
يحدد المجلس الوطني عددها و حدودها الجغرافية مع احترام سيولة النشاط و سهولة الاتصال.
المادة 36 : بشرف على كل جهة محافظ جهوي و مساعدان له يضطلعان بمهام تنسيقية فقط.
المادة 37 : يعين أعضاء القيادة الجهوية من قبل المجلس الوطني باقتراح من المكتب الوطني.
المادة 38 : صلاحيات القيادة الجهوية :
- تنسيق و متابعة نشاطات جمعية قدماء الك إ ج على مستوى الجهة و ربطها بالقيادات الوطنية.
- تنفيذ برنامج الجمعية على مستوى الجهة.
- المساهمة في التسيير الإداري و التقني على مستوى الجهة.
الفصل الثالث
الهيئات القيادية

أ / المؤتمر
المادة 39 : المؤتمر هو أعلى هيئة للجمعية و ينعقد في دورة عادية كل أربعة سنوات و في حالة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة 40 : يشارك في المؤتمر أعضاء المجلس الوطني و أعضاء المكتب الوطني إضافة إلى مندوبي الولايات و أعضاء المؤسسين للجمعية و ملاحظين يحددهم المكتب الوطني.
المادة 41 : يضطلع المؤتمر بالصلاحيات التالية :
- انتخاب مكتب تسيير أشغال المؤتمر و يقرر النظام الداخلي الخاص به .
- مناقشة التقرير الأدبي و المالي و المصادقة عليهما.
- مناقشة مختلف المواضيع الواردة في جدول الأعمال و المصادقة عليها.
- انتخاب المجلس الوطني و المكتب الوطني.
المادة 42 : يجتمع المؤتمر إذا اكتمل النصاب المحدد بـ "ثلثي أعضائه" وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المؤتمر في دورة عادية لمدة لا تتجاوز الشهر مهما كان النصاب.
ب / المجلس الوطني
المادة 43 : المجلس الوطني هو الهيئة العليا للجمعية بين مؤتمرين.
المادة 44 : تتمثل مهام المجلس الوطني في :
- يسهر على تطبيق القرارات و لوائح المؤتمر.
- يضبط و يصادق على البرنامج السنوي لجمعية قدماء الك إ ج .
- يناقش ميزانية الجمعية و يصادق عليها و يسهر على مراقبتها.
- يكون بمثابة المسؤول على ممتلكات الجمعية و يعمل على تنميتها و الحفاظ عليها.
- يعد و يضبط النظام الداخلي لجمعية قدماء الك إ ج و يصادق عليه.
المادة 45 : يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين طبقا للمادة 19 من القانون الأساسي، يجتمع بصفة عادية كل ستة أشهر وفق المادة 20 من القانون الأساسي.
المادة 46 : يمكن للمجلس الوطني تشكيل لجان وطنية محدودة الزمان و المهام كلما اقتضت الضرورة لذلك.
ج / المكتب الوطني
المادة 47 : المكتب الوطني هو الهيئة العليا بين دورتي المجلس الوطني و هو مكلف بتطبيق قرارات هذه الأخيرة و مسؤول عليها أمامها.
المادة 48 : يضطلع المكتب الوطني بالمهام التالية :
- يسهر على تطبيق قرارات و توصيات المجلس الوطني.
- يقدم دوريا عرض حال عن نشاطه إلى المجلس الوطني.
- يعد ويرسل المشاريع و التقارير إلى أعضاء المجلس الوطني 20 يوما قبل انعقاد دورتها.
- يسهر على إعداد البرامج و المذكرات التنفيذية الضرورية للعمل الكشفي.
- يعمل على تنشيط و حسن سير المحافظات الولائية و الجهات.
المادة 49 : في حالة شغور منصب على مستوى المكتب الوطني (وفاة ، استقالة أو تخلي لأسباب أخرى) يكلف المكتب الوطني خلفا له حتى انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للبث في القضية.
المادة 50 : يتكون المكتب الوطني من :
1 - الرئيس.
2 - نائب الرئيس.
3 - نائب الرئيس المكلف بالنشاطات.
4 - نائب الرئيس المكلف بالبحث ، البيداغوجية ، التوجيه و التكوين.
5 - نائب الرئيس المكلف بالعلاقات و الإعلام.
6 - الأمين العام.
7 - نائب الأمين العام.
8 - أمين الصندوق.
9 - نائب أمين الصندوق.
10 - عضو مكلف بالوسائل العامة.
11 - عضو مكلف بجهة الشرق : محافظ جهة الشرق.
12 - عضو مكلف بجهة الغرب : محافظ جهة الغرب.
13 - عضو مكلف بجهة الوسط : محافظ جهة الوسط.
14 - عضو مكلف بجهة الجنوب : محافظ جهة الجنوب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elanssar.ahlamontada.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 06/09/2012

 النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج    النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 3:36 am

المادة 51: تتمثل صلاحيات المكتب الوطني في:
1/الرئيس:
- ينسق نشاطات المكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المكتب الوطني و يقترح جدول الأعمال.
- له الحق في استدعاء المجلس الوطني لدورة استثنائية.
- يعد التقرير العام بمشاركة أعضاء المكتب الوطني و يعرضه على المجلس الوطني.
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات المكتب الوطني.
- يتابع تطور الجمعية في مختلف المجالات.
- يترأس اجتماعات المجلس الوطني.
- يمثل الجمعية في المحافل و أمام السلطات الرسمية.
2/ نائب الرئيس:
- ينوب الرئيس و يضطلع بجميع صلاحياته في حالة غيابه
3/ نائب الرئيس المكلف بالنشاطات :
- مسؤول نشاطات الفروع الثلاث .
- يتابع تنفيذ البرامج و القرارات الخاصة بنشاط الفروع .
- يحضر المشاكل و الصعوبات المعترضة ويقترح الحلول على المكتب الوطني.
- يعد التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المحافظين الوطنيين للفروع.
- يسهر على إعداد نشريات تقنية و يضمن توزيعها على كافة الأفواج.
4/ نائب الرئيس المكلف بالتوجيه ,البيداغوجية و التكوين:
يتولى المهام الأساسية التالية:
- يعمل على إعداد و ضبط سياسة وطنية للتكوين و تطويرها باستمرار.
- يعمل على تأهيل القادة على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على المستوى الوطني و يعد دوريا تقرير حوله.
- يسهر على تنظيم مخيمات ، تربصات و ملتقيات تكوينية .
- يعمل على بعث و تنمية حركة الدراسات و البحث في مجال التربية و البيداغوجية و الميادين ذات صلة بأهداف التكشيف .
- يسعى إلى إنشاء مدرسة وطنية لتأهيل القادة.
5/ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات و الإعلام :
- يسهر على تنفي\ قرارات و توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية و الدولية.
- يعمل على التعريف بنشاط جمعية قدماء الك إ ج و مسيرتها على المستوى الداخلي و الخارجي.
- يقدم دوريا تقريرا تقييميا عن النشاط الدولي للهيئة التنفي\ية و ما وصلت إليه العلاقات مع الجمعيات و التنظيمات الوطنية .
- يسهر على نشر مجلة "صوت الكشاف" و يراقب صدورها و يضمن توزيعها .
- يسهر على التعريف بنشاطات الجمعية عن طريق مختلف وسائل الإعلام .
- يعمل على إعداد نشريات داخلية إعلامية كشفية و ضمان توزيعها على كافة الهياكل القاعدية .
6/ الأمين العام :
- مسؤول عن شؤون الإدارية و التنظيمية بالجمعية .
- بسهر على التسير الإداري لممتلكات جمعية قدماء الك إ ج المنقولة والعقارية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المادية و الإدارية للجمعية .
- يعمل مع كافة هيئات الجمعية على استرجاع ممتلكاتها .
- يعمل على ضبط التسيير الإداري و التنظيمي للجمعية .
- يسهر على توفير الشروط الإدارية و المادية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الهيئات و اللجان التابعة لها .
7/ المحافظ الوطني المكلف بالمالية :
- يسهر على التسيير المالي للجمعية .
- يراقب التسيير المالي لكافة هيئات الجمعية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المالية للجمعية .
- يعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتزويد الجمعية بمداخيل مالية .
- يعد التقرير الخاص بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني .
- يعد دوريا التقرير المالي للجمعية و يقدمه للمكتب الوطني .
8/ المحافظون الجهويون :
يتولون المهام التالية :
- متابعة تطور نشاط الجمعية على مستوى الجهة و إرسال تقرير إلى المكتب الوطني .
- تنفيذ و تنسيق برنامج الجمعية على مستوى الجهة .
- الإشراف على اللقاءات الجهوية .
المادة 52 : يستعين نائب الرئيس المكلف بالنشاطات بالمحافظين الوطنيين لفروع (أشبال ، كشاف ، جوال) الذين يتولوا مهام :
- العمل على تنمية الأنشطة الخاصة بالفروع و تكييفها باستمرار مع متطلبات الفتية و الشباب .
- إعداد مختلف البرامج و المنهاج الكشفية لتنشيط مختلف الفروع و الوحدات .
- متابعة نشاط الفروع على مستوى الوطني و كذلك الولائي .
المادة 53 : يمكن الوطني تكييف مهام أعضائه و تشكيلته حسب حاحيات الجمعية و متطلبات النشاط .
المادة 54 : بإمكان المكتب الوطني انتداب واحد أو العديد من أعضائه بصفتهم مداومين في الجمعية إذا رأى ضرورة إلى ذلك . إذا تجاوز عدد المداومين اثنان يجب الحصول على موافقة المجلس الوطني .
المادة 55 : في حالة انتداب واحد أو العديد من الأعضاء بصفتهم مداومين يتولى المكتب الوطني تحديد قيمة العلاوة الجزافية بعد موافقة المجلس الوطني .
المادة 56 : في الحالة التي يقوم فيها أعضاء المكتب الوطني أو أي عضو من الجمعية بعمل بطلب من المكتب الوطني و الذي ينجم عنه مصاريف فإنه يتم تقديم علاوة تعويضية يقررها و يحددها المكتب الوطني .
المادة 57 : يجتمع المكتب الوطني بطلب من الرئيس الذي يحدد جدول أعماله أو بطلب من ثلثي أعضائه (3/2) .
المادة 58 : اجتماعات المكتب الوطني تدون في "سجل محاضر غجتماع" .
المادة 59 : يمكن لرئيس الجمعية إستدعاء أعضاء نشيطين من الجمعية لحضور اجتماعات المكتب الوطني إذا رأى الحاجة في ذلك لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت .
المادة 60 : يشكل المكتب الوطني لجان دائمة حول كل مهمة أساسية يتولاها أعضاء المكتب بمساعدة أعضاء آخرين منخرطين وهي :
- لجنة النشاطات .
- لجنة البحث ، البيداغوجية ، التوجيه و التكوين .
- لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة .
- لجنة الممتلكات و اللوجيستيك .
كما يمكن للمكتب الوطني تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب متطلبات الحاجة .
المادة 61 : تتولى كل لجنة حسب مجال اختصاصها إعداد خطة عملها و متابعة مدى تقدمها و تطبيقها و تتخذ كل المبادرات الرامية إلى تحسين أشغال عمل اللجنة .
المادة 62 : تتشكل لجنة النشاطات من أعضاء :
- نائب الرئيس المكلف بالنشاطات : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 63 : لجنة البحث ، و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين ، تتشكل من :
- نائب الرئيس المكلف بالبحث و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 64 : لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة تتشكل من :
- الأمين العام : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 65 : لجنة الممتلكات و اللوجيستيك تتشكل من :
- أمين الصندوق : رئيسا .
- المكلف بالوسائل العامة : مقررا .
المادة 66 : يمكن لكل لجنة تشكيل لجان فرعية حسب حجم العمل و الداعي الظرف .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elanssar.ahlamontada.com
Admin
Admin



عدد المساهمات : 212
تاريخ التسجيل : 06/09/2012

 النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Empty
مُساهمةموضوع: النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج    النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج Emptyالجمعة سبتمبر 07, 2012 3:36 am

الفصل الثالث

أحكام انضباطية

المادة 73: كل إخلال بالنظام العام يجب أن يعاقب عليه.
المادة 74: تعتبر الأخطاء :
- عدم احترام أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية.
- عدم احترام القواعد الأخلاقية و المدنية للجمعية.
- رفض تنفيذ قرارات هيئات الجمعية.
- الغيابات المتكررة في الاجتماعات م الأنشطة.
المادة 75: يتولى قائد الوحدة المعاقبة على الخطأ :
- بتقديم النصائح للمخالف.
- إعطاء إنذار للمعني بحضور أعضاء الوحدة.
- إبلاغ الأولياء.
و في حالة عدم الحصول على أي تحسن ، فإن طرد المخالف يمكن أن يقترح على اللجنة المحلية للانضباط.
المادة 76: إذا كانت المخالفة قد قام بها قائد مسؤول فتكتسي في هذه الحالة صفة الخطأ الجسيم ، و يحال إلى اللجان الانضباطية التي بإمكانها إصدار قراراتها حسب درجة المخالفة:
- إنذار مع تسجيله في الملف.
- تعليق العضوية.
- الإقصاء.
المادة 77: يمكن للمخالف الطعن في قرار اللجنة الانضباطية و يوجه إلى اللجنة الانضباطية العليا مباشرة.
المادة 78: كي تكون العقوبة المقررة نافذة يجب أن تعلن عنها الهيئات العادية.
المادة 79: تتشكل اللجان الانضباطية :
- على مستوى الفوج: من طرف قيادة الفوج وعضوين عن كل فرع .
- على مستوى المقاطعة : من طرف محافظة المقاطعة و قائدين ممثلين عن كل فرع .
- على مستوى الولاية : من طرف محافظة الولاية و 05 أعضاء من مجلس الولاية .
- على مستوى الوطني : من طرف المكتب الوطني و 05 أعضاء من مجلس الوطني .
المادة 80 : يترأس اللجان الانضباطية :
- على مستوى الفوج : المحافظ المحلي .
- على مستوى المقاطعة : محافظ المقاطعة .
- على مستوى الولاية : محافظ الولاية .
- على مستوى الوطني : رئيس الجمعية .
المادة 81 : يمنع لرئيس الجمعية الانخراط في أي حزب ، كما لا يمكنه اتخاذ أي موقف حزبي .

الفصل الرابع
أحكام أخرى

المادة 82 : أي حالة أو وضعية لم ترد في القانون الأساسي أو النظام الداخلي يتم معالجتها بواسطة إجراءات داخلية من طرف المكتب الوطني و تعريض للمصادقة من طرف المجلس الوطني .
المادة 83 : النظام الداخلي الحالي و بعد المصادقة علية في المجلس الوطني لا يمكن تعديله إلا من طرفه .
و الله ولي التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elanssar.ahlamontada.com
 
النظام الداخلي لجمعة قدماء الك إ ج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  للتواصل مع جمعية قدماء الكشافة الاسلامية الجزائرية
»  قرار اعتماد جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية
» قدماء الكشافة الإسلامية يعدون ديوانا للأناشيد الوطنية الثورية
» مسعود ثوابتي رئيس جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية
» القائد العام لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية مصطفى سعدون في حوار ل ''المساء''

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فوج الأنصار الكشفي :: منتدى الإدارة :: أخبار جمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية-
انتقل الى: