المادة 51: تتمثل صلاحيات المكتب الوطني في:
1/الرئيس:
- ينسق نشاطات المكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المكتب الوطني و يقترح جدول الأعمال.
- له الحق في استدعاء المجلس الوطني لدورة استثنائية.
- يعد التقرير العام بمشاركة أعضاء المكتب الوطني و يعرضه على المجلس الوطني.
- يسهر على متابعة تنفيذ قرارات المكتب الوطني.
- يتابع تطور الجمعية في مختلف المجالات.
- يترأس اجتماعات المجلس الوطني.
- يمثل الجمعية في المحافل و أمام السلطات الرسمية.
2/ نائب الرئيس:
- ينوب الرئيس و يضطلع بجميع صلاحياته في حالة غيابه
3/ نائب الرئيس المكلف بالنشاطات :
- مسؤول نشاطات الفروع الثلاث .
- يتابع تنفيذ البرامج و القرارات الخاصة بنشاط الفروع .
- يحضر المشاكل و الصعوبات المعترضة ويقترح الحلول على المكتب الوطني.
- يعد التقارير الخاصة بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني.
- يترأس اجتماعات المحافظين الوطنيين للفروع.
- يسهر على إعداد نشريات تقنية و يضمن توزيعها على كافة الأفواج.
4/ نائب الرئيس المكلف بالتوجيه ,البيداغوجية و التكوين:
يتولى المهام الأساسية التالية:
- يعمل على إعداد و ضبط سياسة وطنية للتكوين و تطويرها باستمرار.
- يعمل على تأهيل القادة على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على كافة المستويات.
- يتابع نشاط التكوين على المستوى الوطني و يعد دوريا تقرير حوله.
- يسهر على تنظيم مخيمات ، تربصات و ملتقيات تكوينية .
- يعمل على بعث و تنمية حركة الدراسات و البحث في مجال التربية و البيداغوجية و الميادين ذات صلة بأهداف التكشيف .
- يسعى إلى إنشاء مدرسة وطنية لتأهيل القادة.
5/ نائب الرئيس المكلف بالعلاقات و الإعلام :
- يسهر على تنفي\ قرارات و توصيات المؤتمر فيما يتعلق بالعلاقات الوطنية و الدولية.
- يعمل على التعريف بنشاط جمعية قدماء الك إ ج و مسيرتها على المستوى الداخلي و الخارجي.
- يقدم دوريا تقريرا تقييميا عن النشاط الدولي للهيئة التنفي\ية و ما وصلت إليه العلاقات مع الجمعيات و التنظيمات الوطنية .
- يسهر على نشر مجلة "صوت الكشاف" و يراقب صدورها و يضمن توزيعها .
- يسهر على التعريف بنشاطات الجمعية عن طريق مختلف وسائل الإعلام .
- يعمل على إعداد نشريات داخلية إعلامية كشفية و ضمان توزيعها على كافة الهياكل القاعدية .
6/ الأمين العام :
- مسؤول عن شؤون الإدارية و التنظيمية بالجمعية .
- بسهر على التسير الإداري لممتلكات جمعية قدماء الك إ ج المنقولة والعقارية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المادية و الإدارية للجمعية .
- يعمل مع كافة هيئات الجمعية على استرجاع ممتلكاتها .
- يعمل على ضبط التسيير الإداري و التنظيمي للجمعية .
- يسهر على توفير الشروط الإدارية و المادية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف الهيئات و اللجان التابعة لها .
7/ المحافظ الوطني المكلف بالمالية :
- يسهر على التسيير المالي للجمعية .
- يراقب التسيير المالي لكافة هيئات الجمعية .
- يسهر على الاستعمال العقلاني للإمكانيات المالية للجمعية .
- يعمل على إيجاد الصيغ الكفيلة بتزويد الجمعية بمداخيل مالية .
- يعد التقرير الخاص بمختلف الأنشطة و يقدمه للمكتب الوطني .
- يعد دوريا التقرير المالي للجمعية و يقدمه للمكتب الوطني .
8/ المحافظون الجهويون :
يتولون المهام التالية :
- متابعة تطور نشاط الجمعية على مستوى الجهة و إرسال تقرير إلى المكتب الوطني .
- تنفيذ و تنسيق برنامج الجمعية على مستوى الجهة .
- الإشراف على اللقاءات الجهوية .
المادة 52 : يستعين نائب الرئيس المكلف بالنشاطات بالمحافظين الوطنيين لفروع (أشبال ، كشاف ، جوال) الذين يتولوا مهام :
- العمل على تنمية الأنشطة الخاصة بالفروع و تكييفها باستمرار مع متطلبات الفتية و الشباب .
- إعداد مختلف البرامج و المنهاج الكشفية لتنشيط مختلف الفروع و الوحدات .
- متابعة نشاط الفروع على مستوى الوطني و كذلك الولائي .
المادة 53 : يمكن الوطني تكييف مهام أعضائه و تشكيلته حسب حاحيات الجمعية و متطلبات النشاط .
المادة 54 : بإمكان المكتب الوطني انتداب واحد أو العديد من أعضائه بصفتهم مداومين في الجمعية إذا رأى ضرورة إلى ذلك . إذا تجاوز عدد المداومين اثنان يجب الحصول على موافقة المجلس الوطني .
المادة 55 : في حالة انتداب واحد أو العديد من الأعضاء بصفتهم مداومين يتولى المكتب الوطني تحديد قيمة العلاوة الجزافية بعد موافقة المجلس الوطني .
المادة 56 : في الحالة التي يقوم فيها أعضاء المكتب الوطني أو أي عضو من الجمعية بعمل بطلب من المكتب الوطني و الذي ينجم عنه مصاريف فإنه يتم تقديم علاوة تعويضية يقررها و يحددها المكتب الوطني .
المادة 57 : يجتمع المكتب الوطني بطلب من الرئيس الذي يحدد جدول أعماله أو بطلب من ثلثي أعضائه (3/2) .
المادة 58 : اجتماعات المكتب الوطني تدون في "سجل محاضر غجتماع" .
المادة 59 : يمكن لرئيس الجمعية إستدعاء أعضاء نشيطين من الجمعية لحضور اجتماعات المكتب الوطني إذا رأى الحاجة في ذلك لكنهم لا يتمتعون بحق التصويت .
المادة 60 : يشكل المكتب الوطني لجان دائمة حول كل مهمة أساسية يتولاها أعضاء المكتب بمساعدة أعضاء آخرين منخرطين وهي :
- لجنة النشاطات .
- لجنة البحث ، البيداغوجية ، التوجيه و التكوين .
- لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة .
- لجنة الممتلكات و اللوجيستيك .
كما يمكن للمكتب الوطني تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب متطلبات الحاجة .
المادة 61 : تتولى كل لجنة حسب مجال اختصاصها إعداد خطة عملها و متابعة مدى تقدمها و تطبيقها و تتخذ كل المبادرات الرامية إلى تحسين أشغال عمل اللجنة .
المادة 62 : تتشكل لجنة النشاطات من أعضاء :
- نائب الرئيس المكلف بالنشاطات : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 63 : لجنة البحث ، و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين ، تتشكل من :
- نائب الرئيس المكلف بالبحث و البيداغوجية ، التوجيه و التكوين : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 64 : لجنة الإدارة ، الأرشيف ، الإعلام و تاريخ الكشافة تتشكل من :
- الأمين العام : رئيسا .
- عضو آخر : مقررا .
- أعضاء آخرون .
المادة 65 : لجنة الممتلكات و اللوجيستيك تتشكل من :
- أمين الصندوق : رئيسا .
- المكلف بالوسائل العامة : مقررا .
المادة 66 : يمكن لكل لجنة تشكيل لجان فرعية حسب حجم العمل و الداعي الظرف .